languageFrançais

وزيرة المرأة:توحيد عطلة الأمومة في القطاعين لضمان المساواة بين الأمهات

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال المصادقة أمس على مشروع القانون الجديد الذي ينظم عطلة الأمومة والأبوّة وجود إرادة سياسيّة قوية ومقاربة وطنية واضحة تخدم الشأن الأسري وتتعاطى مع الأسرة كقضية دولة تجسيما لإيمان رئيس الجمهورية بالدور الاجتماعي للدولة والتركيز أولا وأساسا على الأسرة.

وبينت الوزيرة أنّ الرمزيّة الأولى لهذا القانون تتمثل في توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص، ليكون بذلك مكسبا تاريخيّا للمرأة الأمّ العاملة في القطاعين العمومي والخاص وللأسرة التونسية وتعزيز تماسكها ودعم توازنها والنهوض بقدراتها على التنشئة.

وأضافت أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تكريس مقتضيات دستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها.

تلافي  تأخير بـ 50 سنة في مراجعة عطل الأمومة

وتحدّثت الوزيرة عن جهود الوزارة منذ مارس 2022 في مسار إعداد مشروع القانون من خلال توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية والعمل وفق مقاربة تشاركية تفاعلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وكُلّلت بمصادقة مجلس الوزراء عليه في 19 جوان 2024، مشيرة إلى أنّ الأطر القانونية المنظمة لعطل الأمومة والجاري بها العمل لم يتم تنقيحها بالقطاع العام منذ 1983 وبالقطاع الخاص منذ 1974، ومؤكدة تحمّل وزارة الأسرة مسؤولياتها باعتبار أنّ هذا القانون الجديد يتلافى تأخيرا بخمسين سنة في مراجعة التشريعات الخاصة بعطل الأمومة بالقطاعين العام والخاص.

وأضافت أن هذا القانون تمّكن من توحيد عطلة الأمومة في القطاعين العمومي والخاص بهدف ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الأمهات في مدة العطلة، مؤكدة أنّه ينصّ على إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر.

كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر.

وللإشارة فإنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.